مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٧٥ - يمنع الأبوان آبائهم
.................................................................................................
______________________________________________________
رسول الله صلّى الله عليه وآله أطعم الجدّة ـ أم الأم ـ السدس وابنتها حيّة [١].
وبموثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أطعم الجدّة السدس ولم يفرض لها شيئا [٢].
ومثله رواية أخرى له عنه عليه السّلام قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان نبيّ الله صلّى الله عليه وآله أطعم الجدّ السدس طعمة [٣].
ثم قال [٤] على أنّ الطعمة انما تكون للجدّ أو الجدّة إذا كان ولدهما حيّا فأما مع عدمه فليس لهما طعمة أيضا على حال.
ودل عليه بحسنة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أن رسول الله صلّى الله عليه وآله أطعم الجدّة أم الأب السدس وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة أم الأم السدس وابنتها حيّة [٥].
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في أبوين وجدّة لأم؟ قال : للام السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب [٦].
ورواية علي بن الحسن بن رباط رفعه الى أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها [٧].
وأنت تعلم أن الطعمة لا تنافي كونها إرثا الّا ان يكون اصطلاحا عندهم.
[١] الوسائل باب ٢٠ حديث ١ ج ١٧ ص ٤٦٩ وهو مطابق لما نقله في التهذيب.
[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ ج ١٧ ص ٤٧٠ وهو مطابق لما نقله في التهذيب.
[٣] الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ ج ١٧ ص ٤٧٠ وهو مطابق لما نقله في التهذيب.
[٤] يعني الشيخ في التهذيب.
[٥] الوسائل باب ٢٠ حديث ١ و ٩ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٩.
[٦] الوسائل باب ٢٠ حديث ١٠ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٧٢.
[٧] الوسائل باب ٢٠ حديث ١١ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٧٢.