مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٤ - أدلة حرمة ما مات في الماء
.................................................................................................
______________________________________________________
وموثقة أبي مريم الأنصاري ـ لابن فضال [١] ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال : كان علي عليه السّلام يقول : الحيتان والجراد ذكي [٢].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك [٣].
ومنه علم عدم قوّة قول الشيخ المفيد ، نعم الأجود الاجتناب وهو مذهب ابن زهرة.
واما الذي يدل على انه ما مات في الماء لم يحلّ ـ مضافا إلى ما سبق ـ فهو مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكله لأنه مات في الذي حياته [٤] وهي ضعيفة.
وصحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال : لا [٥].
وصحيحة عبد المؤمن ـ على الظاهر ـ قال : أمرت رجلا ان يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته [٦].
[١] يعني كونها موثقة لأجل وجود ابن فضال فان سنده هكذا كما في التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم.
[٢] الوسائل باب ٣٢ حديث ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.
[٣] الوسائل باب ٣٢ حديث ٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.
[٤] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٠.
[٥] الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٠.
[٦] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٣.