مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
جوازه بكل آلة
٥ ص
(٢)
حكم ما إذا كانت الآلة مغصوبة
٥ ص
(٣)
بيان ما يصاد
٥ ص
(٤)
شرط حل الصيد كون ما يصاد به إن كان حيوانا كلبا معلما للصيد
٥ ص
(٥)
إن كان ما يصاد غير حيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه
١٢ ص
(٦)
وجه عدم حل الصيد بغير السهم وشبهه
١٤ ص
(٧)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالآلة
١٧ ص
(٨)
اشتراط التسمية في حل الصيد بالكلب المعلم
١٧ ص
(٩)
حل الصيد لو نسي التسمية
١٨ ص
(١٠)
حكم ما لو سمي على صيد فقتل الكلب غيره
٢٠ ص
(١١)
حكم ما لو أرسل كلبه على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها
٢١ ص
(١٢)
حكم ما لو أرسله مسميا مع عدم مشاهدة الصيد حين التسمية
٢١ ص
(١٣)
اشتراط عدم غيبة الصيد عن نظر الصائد
٢٢ ص
(١٤)
اشتراط قتل الكلب الصيد بعقره
٢٤ ص
(١٥)
اشتراط إرسال المسلم
٢٥ ص
(١٦)
اشتراط انفراد المسلم في إرسال الآلة
٢٦ ص
(١٧)
اشتراط إرسال المسلم آلته للاصطياد
٢٧ ص
(١٨)
هل يملك صاحب الكلب الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟
٢٩ ص
(١٩)
عدم حل الصيد الذي قتله المرسل والمسترسل
٣٠ ص
(٢٠)
ما به يتحقق التعليم في الكلب المعلم
٣١ ص
(٢١)
جواز الاصطياد بمعنى أخذ الصيد بجميع آلات الصيد
٣٧ ص
(٢٢)
حل الصيد بإرسال المسلم الكلب المعلم وإن كان معلمه غير مسلم
٣٨ ص
(٢٣)
بيان الصيد يحل بقتل آلة الصيد
٣٩ ص
(٢٤)
حكم المتردي والصائل
٤٠ ص
(٢٥)
عدم حل الفرخ الغير الناهض بآلة الصيد
٤٣ ص
(٢٦)
حكم ما لو اصطاد بالمغصوب
٤٤ ص
(٢٧)
وجوب غسل موضع عضة الكلب
٤٧ ص
(٢٨)
وجوب المسارعة بعد إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد
٤٨ ص
(٢٩)
وجوب ذبحه لو أدركه وحياته مستقره
٤٩ ص
(٣٠)
بيان المراد من استقرار الحياة
٥١ ص
(٣١)
حكم ما لو أدركه ولم يتسع الزمان لذبحه
٥٣ ص
(٣٢)
حكم ما لو صيره الرامي غير ممتنع
٥٣ ص
(٣٣)
حكم ما لو حبس الصيد وجعله غير ممتنع هل يملكه؟
٥٤ ص
(٣٤)
حكم ما لو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك
٥٥ ص
(٣٥)
عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه
٥٦ ص
(٣٦)
حكم ما لو جعل الحيوان غير ممتنع في الجملة
٥٦ ص
(٣٧)
حكم ما لو رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين
٥٧ ص
(٣٨)
كل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه
٥٨ ص
(٣٩)
عدم تملك الطيور بالانتقال من برج إلى آخر
٥٩ ص
(٤٠)
حكم ما لو جهل المثبت من الجارحين
٥٩ ص
(٤١)
حكم ما لو أثبته أحدهما وجرحه الآخر
٦٠ ص
(٤٢)
حكم ما لو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني
٦٠ ص
(٤٣)
حكم ما لو جرحه الثاني ولم يقتله وتفصيل الكلام فيه
٦٢ ص
(٤٤)
(الأول) الذابح ، وشرطه الاسلام
٦٩ ص
(٤٥)
دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع
٧٠ ص
(٤٦)
حلية ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف والحائض والجنب وأطفال المؤمنين وولد الزنا
٨١ ص
(٤٧)
حرمة الذبيحة مع اشتراك المسلم والكافر
٨٦ ص
(٤٨)
لا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز
٨٦ ص
(٤٩)
كل ما تقع عليه الذكاة هو كل حيوان طاهر بعد الذبح
٨٦ ص
(٥٠)
هل المسوخ والحشرات قابلة للتذكية؟
٨٩ ص
(٥١)
حكم طهارة الجلد بمجرد الذكاة قبل الذبح
٨٩ ص
(٥٢)
لا تحل التذكية إلا بالحديد
٩٠ ص
(٥٣)
حكم التذكية بالظفر والسن
٩٤ ص
(٥٤)
لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم
٩٤ ص
(٥٥)
اشتراط أمور خمسة (1) قطع المرئ
٩٥ ص
(٥٦)
كيفية النحر
٩٧ ص
(٥٧)
لزوم قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة
٩٩ ص
(٥٨)
حكم القطع من القفا
١٠٠ ص
(٥٩)
حكم ذبح المشرف على الموت
١٠١ ص
(٦٠)
هل الحركة وخروج الدم المعقول شرط؟
١٠٣ ص
(٦١)
حكم ما لو قطع بعض الأعضاء ثم تممه
١٠٧ ص
(٦٢)
عده اشتراط قطع الأعضاء في الصيد ولا المستعصى
١١٠ ص
(٦٣)
كيفية تذكية البعير الشارد
١١٢ ص
(٦٤)
(2) استقبال القبلة مع القدرة
١١٣ ص
(٦٥)
(3) التسمية وكيفيتها
١١٥ ص
(٦٦)
(4) نحر الإبل وذبح غيرها
١١٩ ص
(٦٧)
(5) الحركة الدالة على الحياة
١٢٢ ص
(٦٨)
جواز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم
١٢٣ ص
(٦٩)
حكم ما لو شك أن الذابح عارف بالشرائط
١٢٣ ص
(٧٠)
كراهة الذبح ليلا ونهارا الجمعة
١٢٨ ص
(٧١)
كراهة النخع
١٢٩ ص
(٧٢)
كراهة قلب السكين ليذبح إلى فوق
١٣١ ص
(٧٣)
كراهة أن يذبح وآخر ينظر إليه
١٣٣ ص
(٧٤)
كراهة إبانة الرأس وسلخها قبل الموت
١٣٤ ص
(٧٥)
حكم ما لو انفلت الطير
١٣٨ ص
(٧٦)
ما يستحب في ذبح الانعام
١٣٨ ص
(٧٧)
ذكاة السمك أخذه من الماء حيا
١٣٨ ص
(٧٨)
لو وجد السمك في كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا
١٣٩ ص
(٧٩)
حكم ما لو أعيد في الماء فمات فيه
١٣٩ ص
(٨٠)
حكم ما لو مات البعض في الشبكة
١٣٩ ص
(٨١)
حكم ما لو اشتبه الحلال من السمك بالحرام
١٤٠ ص
(٨٢)
أدلة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام
١٤٢ ص
(٨٣)
أدلة حرمة ما مات في الماء
١٤٤ ص
(٨٤)
دليل جواز أكل السمك حيا
١٤٧ ص
(٨٥)
كيفية ذكاة الجراد
١٤٩ ص
(٨٦)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
١٥١ ص
(٨٧)
حكم ما لو خرج السمك من الماء حيا وحياته مستقرة
١٥٣ ص
(٨٨)
بيان ضابطة حل المطعومات
١٥٦ ص
(٨٩)
حل الانعام
١٥٨ ص
(٩٠)
كراهة الخيل والبغال
١٥٨ ص
(٩١)
شدة كراهة الحمر والبغال
١٦٣ ص
(٩٢)
كراهة أكل الحيوان الذي رباه
١٦٤ ص
(٩٣)
بيان ما يحل من الحيوان البري الوحشي
١٦٥ ص
(٩٤)
حرمة أكل لحم الكلب والسنور وكل سبع
١٦٥ ص
(٩٥)
ذكر جملة من الحيوانات المحرمة
١٦٦ ص
(٩٦)
بيان ما يحل من الطيور
١٧١ ص
(٩٧)
حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه الخ
١٧٤ ص
(٩٨)
كراهة الهدهد والكركي والكروان الصعوة وطير الماء
١٨٠ ص
(٩٩)
حكم الخطاف
١٨٢ ص
(١٠٠)
حكم الفاختة والقنبرة
١٨٣ ص
(١٠١)
حكم الحباري
١٨٤ ص
(١٠٢)
كراهة الصرد والصوام والشقراق
١٨٥ ص
(١٠٣)
حرمة كل حيوان بحري إلا السمك ذا الفلس
١٨٧ ص
(١٠٤)
حرمة كل مسكر من المايعات
١٩٠ ص
(١٠٥)
حرمة الفقاع
١٩٤ ص
(١٠٦)
حرمة العصير العنبي إذا غلى واشتد ما لم يصر خلا
١٩٨ ص
(١٠٧)
حرمة عصير الزبيب والتمر
٢٠٣ ص
(١٠٨)
حكم ما مزج بشئ من المايعات المحرمة
٢٠٦ ص
(١٠٩)
حرمة الدم المسفوح وبيان المراد منه
٢٠٩ ص
(١١٠)
استثناء الدم المختلف في اللحم في الجملة
٢١١ ص
(١١١)
حرمة الأبوال كلها إلا بول الإبل في الجملة
٢١٣ ص
(١١٢)
حرمة لبن ما يحرم أكل لحمه
٢١٥ ص
(١١٣)
حرمة ما خالطه شئ من المايعات النجسة
٢١٦ ص
(١١٤)
حلية الجامدات إلا الميتة ولبنها على قول
٢٢١ ص
(١١٥)
حرمة نجس العين وما خرج بالنجس
٢٢٦ ص
(١١٦)
حرمة ما باشره الكفار
٢٢٧ ص
(١١٧)
حرمة أكل الطين وجواز أكل طين قبر الحسين عليه السلام مع الشرائط وبيان مقدار ما يحل               
٢٣٣ ص
(١١٨)
حرمة أكل السموم القاتل قليلها وكثيرها
٢٣٧ ص
(١١٩)
بيان ما يحرم من الذبيحة
٢٣٨ ص
(١٢٠)
حكم اللحم المشوي مع الطحال
٢٤٤ ص
(١٢١)
بيان ما يحل من البيض
٢٤٦ ص
(١٢٢)
حكم ما لو اشتبه بيض السمك
٢٤٦ ص
(١٢٣)
حكم ما إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان
٢٤٨ ص
(١٢٤)
ما يحصل به الجلل ومدة حصوله
٢٤٩ ص
(١٢٥)
عدم الفرق بين الحيوان في حصول الجلل
٢٥٢ ص
(١٢٦)
هل الحيوان الذي حصل له الجلل نجس؟
٢٥٢ ص
(١٢٧)
في الاستبراء المحلل
٢٥٣ ص
(١٢٨)
اختلاف الروايات في مدة استبراء الحيوانات
٢٥٣ ص
(١٢٩)
حكم ما لو شرب شئ من الانعام لبن خنزيرة
٢٥٦ ص
(١٣٠)
استبراء الشارب للبن خنزيرة
٢٥٩ ص
(١٣١)
حكم ما لو شرب حيوان محلل اللحم خمرا أو بولا
٢٦٠ ص
(١٣٢)
حرمة موطوءة الانسان ونسله وحكم المشتبه
٢٦١ ص
(١٣٣)
حكم الموضوعة فرضا والمصبورة
٢٦٥ ص
(١٣٤)
ما يحل من الميتة
٢٦٥ ص
(١٣٥)
حرمة المشتبه بالميتة وحكم بيعها
٢٧١ ص
(١٣٦)
المقطوع من الحي ميتة
٢٧٥ ص
(١٣٧)
حرمة الاستصباح بالميتة
٢٧٧ ص
(١٣٨)
عدم طهارة المرق بالغليان
٢٧٨ ص
(١٣٩)
حكم ما لو وقعت نجاسة غير سارية في الجامد
٢٧٨ ص
(١٤٠)
جواز الاستصباح بالدهن النجس
٢٧٩ ص
(١٤١)
لا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة
٢٧٩ ص
(١٤٢)
حكم بصاق شارب الخمر
٢٨٠ ص
(١٤٣)
كراهة أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ومن لا يتقي من النجاسات
٢٨١ ص
(١٤٤)
كراهة سقي الدواب المسكر
٢٨٣ ص
(١٤٥)
كراهة الأسلاف في العصير
٢٨٤ ص
(١٤٦)
كراهة استيمان من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه
٢٨٥ ص
(١٤٧)
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
٢٨٨ ص
(١٤٨)
عدم تحريم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر
٢٨٩ ص
(١٤٩)
عدم تحريم الخل المنقلب عن الخمر
٢٨٩ ص
(١٥٠)
حكم ما لو عولج الخمر بالنجس أو باشره الكافر
٢٩٥ ص
(١٥١)
حكم ما لو مزج الخمر بالخل واستهلكه
٢٩٦ ص
(١٥٢)
حكم اللحم المطروح
٢٩٩ ص
(١٥٣)
جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة
٣٠٢ ص
(١٥٤)
حكم استعمال شعر الخنزير
٣٠٣ ص
(١٥٥)
حرمة الاكل من غير ما تضمنت الآية إلا بإذنه
٣٠٥ ص
(١٥٦)
حكم إعطاء المرأة من بيت زوجها
٣٠٧ ص
(١٥٧)
حكم أكل الوالد من مال ولده بغير إذنه
٣٠٨ ص
(١٥٨)
حكم اكل المارة على ثمرة أو زرع
٣٠٩ ص
(١٥٩)
جميع المحرمات تحل عند الاضطرار إلا ما خرج وبيان ما يحصل به الاضطرار إلا الباغي أو العادي     
٣١٢ ص
(١٦٠)
بيان مقدار الاكل عند الاضطرار
٣١٥ ص
(١٦١)
إذا دار الامر بين شرب البول أو الخمر
٣١٨ ص
(١٦٢)
عدم جواز التداوي بشئ من الأنبذة المحرمة ولا بشئ من الأدوية مع شئ من المسكر اختيارا
٣١٩ ص
(١٦٣)
جواز التداوي بهما عند الضرورة
٣٢٢ ص
(١٦٤)
والتناول من لحمهم عند الضرورة
٣٢٣ ص
(١٦٥)
جواز الاكل من ميتة الآدمي عند الضرورة
٣٢٤ ص
(١٦٦)
حكم ما إذا دار الامر بين الميت المسلم وقتل الحربي
٣٢٥ ص
(١٦٧)
حكم ما لو وجد المضطر الميتة والحي والميت
٣٢٥ ص
(١٦٨)
حكم ما لو لم يجد إلا نفسه هل يجوز أكل لحمه؟
٣٢٥ ص
(١٦٩)
حكم ما لو وجد طعام الغير ولا ثمن
٣٢٦ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة وطعام الغير
٣٢٩ ص
(١٧١)
حكم ما لو اضطر إلى الميتة أو المسكر
٣٣٠ ص
(١٧٢)
يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٣٣١ ص
(١٧٣)
هل حكم باقي المسكرات كالخمر؟
٣٣٢ ص
(١٧٤)
يلحق الفقاع بالمسكرات
٣٣٢ ص
(١٧٥)
حكم القيام هنا حكم الجلوس
٣٣٢ ص
(١٧٦)
هل الاكل حرام أو المأكول أيضا؟
٣٣٢ ص
(١٧٧)
هل الحرمة مختصة بحال الشرب عليها أم يحرم الاكل مطلقا؟
٣٣٢ ص
(١٧٨)
كراهة الاكل على الشبع
٣٣٣ ص
(١٧٩)
كراهة الاكل باليسار مع قدرة اليمين
٣٣٤ ص
(١٨٠)
كراهة الاكل متكئا
٣٣٥ ص
(١٨١)
استحباب غسل اليد قبل الاكل وبعده
٣٣٦ ص
(١٨٢)
استحباب التسمية ابتداء على كل لون
٣٣٧ ص
(١٨٣)
استحباب ابتداء المالك وتأخره في الاكل
٣٣٩ ص
(١٨٤)
استحباب ابتداء من على يمينه بالغسل
٣٣٩ ص
(١٨٥)
استحباب جمع الغسالة في إناء واحد
٣٤٠ ص
(١٨٦)
استحباب الاستلقاء بعد الاكل وكيفيته
٣٤٢ ص
(١٨٧)
في أسباب الإرث وموجباته
٣٤٦ ص
(١٨٨)
كل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال
٣٤٩ ص
(١٨٩)
إرث كل منهما مع الاجتماع
٣٥٠ ص
(١٩٠)
إذا انفرد الابن فالمال له وإذا تعدد تشاركوا
٣٥١ ص
(١٩١)
حكم ما إذا انفردت البنت أو تعددتا
٣٥١ ص
(١٩٢)
حكم ما إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٥٢ ص
(١٩٣)
إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد
٣٥٢ ص
(١٩٤)
إرث كل من الأبوين مع الزوج أو الزوجة
٣٥٦ ص
(١٩٥)
إرث الأولاد مع الزوج أو الزوجة
٣٥٦ ص
(١٩٦)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوج
٣٥٧ ص
(١٩٧)
لا عول مع اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين
٣٥٨ ص
(١٩٨)
إرث أحد الأبوين والبنتين مع الزوجة
٣٥٩ ص
(١٩٩)
مع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين
٣٥٩ ص
(٢٠٠)
إرث بنت الابن ومع ابن البنت
٣٦٠ ص
(٢٠١)
إرث ولد الابن مع الانفراد
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
عدم إرث ولد الولد مع ولد الصلب
٣٦٨ ص
(٢٠٣)
أولاد الابن والبنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين
٣٦٨ ص
(٢٠٤)
يمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين
٣٦٩ ص
(٢٠٥)
يمنع الأبوان آبائهم
٣٦٩ ص
(٢٠٦)
مسألة الطعمة
٣٧٦ ص
(٢٠٧)
يحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر
٣٧٨ ص
(٢٠٨)
ذكر ما يحبى به في المتن
٣٧٩ ص
(٢٠٩)
الفروع المتفرعة على الحبوة
٣٨٥ ص
(٢١٠)
إرث الأخ إذا انفرد وإذا تعدد وكذا الأخت
٣٨٦ ص
(٢١١)
إذا اجتمع الذكور والإناث
٣٨٧ ص
(٢١٢)
إرث الأخ من الام أو الأخت منفردا ومجتمعا
٣٨٨ ص
(٢١٣)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالام
٣٨٩ ص
(٢١٤)
لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأب فقط
٣٩٠ ص
(٢١٥)
قيام المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند فقده وكيفية الإرث حينئذ
٣٩١ ص
(٢١٦)
لو اجتمع الاخوة المتفرقون
٣٩٤ ص
(٢١٧)
إرث الجد أو الجدة إذا انفردا أو اجتمعا
٣٩٥ ص
(٢١٨)
الجد الأدنى يمنع الابعد
٤٠٣ ص
(٢١٩)
الجد الابعد يشارك الاخوة
٤٠٤ ص
(٢٢٠)
إرث الأجداد الأربعة
٤٠٤ ص
(٢٢١)
إرث الزوج أو الزوجة مع الاخوة والأجداد
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
قيام أولاد الاخوة والأخوات مقام آبائهم
٤٠٨ ص
(٢٢٣)
أولاد الاخوة يقاسمون الأجداد كآبائهم
٤١١ ص
(٢٢٤)
منع الاخوة وأولادهم وكذا الأجداد الأعمام والأخوال وأولادهم
٤١١ ص
(٢٢٥)
إرث العم المنفرد وكذا العمة المنفردة
٤١٢ ص
(٢٢٦)
إرث العم والعمة مع الاجتماع والاختلاف
٤١٢ ص
(٢٢٧)
الأقرب بدرجة يمنع الابعد إلا في ابن العم للأبوين مع العم من الأب فالإرث لابن العم       
٤١٥ ص
(٢٢٨)
حكم اجتماع الخال أو الخالة مع العم أو العمة
٤١٥ ص
(٢٢٩)
لو اجتمع الأخوال والأعمام
٤١٨ ص
(٢٣٠)
لو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين
٤١٨ ص
(٢٣١)
اجتماع أولاد العمومة والعمات الخؤولة والخالات
٤٢٠ ص
(٢٣٢)
عمومة الميت ونحوهم يمنعون عمومة أب الميت ونحوهم
٤٢١ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو اجتمع سببان متساويان في واحد
٤٢٢ ص
(٢٣٤)
لكل من الزوج والزوجة نصيبه الاعلى مع الاجتماع مع العمومة والخؤولة
٤٢٣ ص
(٢٣٥)
إرث الزوج مع عدم الولد للزوجة
٤٢٤ ص
(٢٣٦)
هل يرد على الزوج الباقي من نصيبه مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤٢٥ ص
(٢٣٧)
إرث الزوجة مع عدم الولد للزوج
٤٣٠ ص
(٢٣٨)
هل يرد الباقي من نصيبها عليها مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
٤٣٠ ص
(٢٣٩)
الزوجات المتعددات يتساوين في الربع أو الثمن
٤٣٥ ص
(٢٤٠)
عدم اشتراط الدخول في إرث الزوج أو الزوجة إلا في عقد المريض
٤٣٥ ص
(٢٤١)
المطلقة رجعية كالزوجة
٤٣٩ ص
(٢٤٢)
لو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة
٤٤٠ ص
(٢٤٣)
لو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر
٤٤٠ ص
(٢٤٤)
لا يرد على الزوج والزوجة الا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب
٤٤٢ ص
(٢٤٥)
ارث ذات الولد من زوجها
٤٤٢ ص
(٢٤٦)
لا يرث المعتق مع وجود النسب
٤٥٦ ص
(٢٤٧)
للزوج وللزوجة نصيبهما مع المعتق
٤٥٦ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو عدم المنعم ومن يرث الولاء
٤٥٧ ص
(٢٤٩)
ولاء ضامن الجريرة وبيان المراد منه
٤٥٧ ص
(٢٥٠)
لا يضمن إلا سائبة ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق
٤٦٢ ص
(٢٥١)
الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة
٤٦٤ ص
(٢٥٢)
كل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام عليه السلام
٤٧١ ص
(٢٥٣)
(الأول) الكفر حكم ما لو كان للكافر ورثة كفار
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو كان وارث المسلم كافرا
٤٧٥ ص
(٢٥٥)
لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة
٤٧٦ ص
(٢٥٦)
هل الزوج كالوارث الواحد والزوجة كالمتعدد؟
٤٧٩ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو كان الميت كافرا والورثة كفار
٤٨٢ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو خلف الكافر أولادا صغارا لا حظ لهم في الاسلام
٤٨٣ ص
(٢٥٩)
حكم ما لو ارتد أحد الورثة بعد إرثه من المسلم
٤٨٦ ص
(٢٦٠)
(الثاني) الرق فلا يرث ولا يورث مطلقا حكم ما لو أعتق قبل القسمة
٤٨٧ ص
(٢٦١)
حكم ما لو لم يكن وارث سوى العبد
٤٩٠ ص
(٢٦٢)
(1) المباشر لشراء العبد هو الامام أو من ينوبه
٤٩٦ ص
(٢٦٣)
(2) لو تعذر الحاكم
٤٩٦ ص
(٢٦٤)
(3) وجوب الشراء والعتق كفائي
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
(4) هل الشراء يكفي عن الاعتاق؟
٤٩٧ ص
(٢٦٦)
(5) يجب البيع على المالك وإن لم يفعل فالحاكم
٤٩٧ ص
(٢٦٧)
(6) هل يجوز أو يجب إعطاء أكثر من قيمة العبد؟
٤٩٧ ص
(٢٦٨)
(7) لا فرق بين في الاحكام المذكورة بين القن المحض وغيره
٤٩٨ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو كان الوارثان عبدين وقصرت التركة عنهما
٥٠٠ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو قصر نصيب أحدهما (هم)
٥٠٠ ص
(٢٧١)
حكم ما لو تحرر بعضه
٥٠٠ ص
(٢٧٢)
(الثالث) القتل ، وهو مانع عن الإرث إذا كان عمدا ظلما وحكم القتل خطأ
٥٠١ ص
(٢٧٣)
القتل قصاصا أو حدا غير مانع
٥٠٧ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو لم يكن له وارث سوى القاتل
٥٠٨ ص
(٢٧٥)
ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه
٥٠٨ ص
(٢٧٦)
ويرث الدية كل مناسب ومسابب وحكم المتقرب بالام
٥٠٩ ص
(٢٧٧)
عدم إرث الزوجين من القصاص
٥١١ ص
(٢٧٨)
(الرابع) اللعان ، وهو قاطع للإرث بين المتلاعنين
٥١٢ ص
(٢٧٩)
هل يرث المتقرب بأبي الولد الذي لا عنه؟
٥١٦ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو نفى باللعان تو أمين
٥١٧ ص
(٢٨١)
حكم ما لو لم يخلف الولد إلا امه
٥١٨ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو خلف امه ومعها ابن
٥١٨ ص
(٢٨٣)
حكم ولد الزنا في الإرث وارثا وموروثا
٥١٨ ص
(٢٨٤)
حكم من تبرأ أبوه عند السلطان من جريرة ولده
٥٢٠ ص
(٢٨٥)
(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم
٥٢٢ ص
(٢٨٦)
حكم الغرقي والمهدوم عليهم في التوارث
٥٢٣ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو غرق الأبوان والولد
٥٣٦ ص
(٢٨٨)
حكم المفقود وأنه إلى كم ينتظر؟
٥٣٨ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو مات للمفقود قريب
٥٣٨ ص
(٢٩٠)
الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
٥٤٦ ص
(٢٩١)
يأخذ الموجودون أقل سهامهم مع الحمل
٥٥٠ ص
(٢٩٢)
دية الجنين لأبويه
٥٥١ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو مات وعليه دين
٥٥١ ص
(٢٩٤)
كل أقرب يمنع الابعد
٥٥٢ ص
(٢٩٥)
الاخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة
٥٥٢ ص
(٢٩٦)
(1) وجود الأب
٥٥٣ ص
(٢٩٧)
(2) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة
٥٥٣ ص
(٢٩٨)
(3) أن لا يكون الحاجب كافرا
٥٥٥ ص
(٢٩٩)
(4) كون الاخوة من الأب أو من الأبوين
٥٥٧ ص
(٣٠٠)
(5) انفصال الولد
٥٥٨ ص
(٣٠١)
العول عندنا وبيان من يرد عليه النقص
٥٥٩ ص
(٣٠٢)
لا إرث بالتعصيب
٥٦٩ ص
(٣٠٣)
إرث الخنثى
٥٧٤ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو كان مع الخنثى ذكر
٥٨١ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو كان مع الخنثى أنثى
٥٨٢ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو كان مع الخنثى زوج أو زوجة
٥٨٢ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو كان مع الخنثى أبوان
٥٨٣ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو كان مع أحد الأبوين خنثيان
٥٨٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين
٥٨٦ ص
(٣١٠)
حكم ما لو كان الأخ أو العم خنثى
٥٨٦ ص
(٣١١)
حكم ما لو كان الخنثى زوجا أو زوجة
٥٨٧ ص
(٣١٢)
حكم إرث فاقد الفرجين
٥٨٩ ص
(٣١٣)
حكم إرث ذي الرأسين في بدن واحد
٥٨٩ ص
(٣١٤)
في أن المجوس هل هم كالمسلمين في النسب والسبب؟
٥٩١ ص
(٣١٥)
لو تزوج المجوسي بأمه فأولدها
٥٩١ ص
(٣١٦)
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات
٥٩٢ ص
(٣١٧)
لا يرث المسلم بالسبب الفاسد ويرث بالنسب مطلقا
٥٩٤ ص
(٣١٨)
السهام ستة وبيانها
٥٩٥ ص
(٣١٩)
حكم ما إذا اجتمع السدس والربع
٥٩٦ ص
(٣٢٠)
بيان النسب الأربع التوافق والتداخل والتماثل والتباين
٥٩٧ ص
(٣٢١)
حكم ما إذا مات أحد الوراث قبل القسمة وتفصيل القول فيه
٦٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٨٦ - حكم ما لو كان الأخ أو العم خنثى

ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، فله تارة السدس ، واخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في الستين ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.

ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد.

______________________________________________________

الّا ان يقال : انما الكلام مع اليأس عن تحقيق الأمر بوجه من الوجوه ، والعلامة المقرّرة ، فحينئذ الاحتمالان في كل واحد منهما متساويان فلا رجحان.

ولكن قد يقال : قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة ، وهذا جيّد على القول بالقرعة ، فتأمّل.

قوله : «ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين إلخ» إذا كان مع الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير الأنوثة سدس ، ولهما الثلثان ، يبقى السدس لم ينقسم فيردّ أخماسا ، فمع الردّ له الخمس ، فنصيبه حقيقة هو الخمس ، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف المجموع ، فيحصل له خمس ونصف فيحتاج الى ضرب الحاصل من ضرب احد الفرضين في الآخر ، وهو ثلاثون في الاثنين يحصل ستون ، له احد عشر ولم يحصل حصّة الخنثى والأنثى صحيحا ، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث على تقدير كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون.

فالأب في الكتاب على طريق المثال ، وللأنثى أحد وستون ، وللخنثى ستة وثمانون.

قوله : «ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد» يعني إذا كان الخنثى وارثا آخر غير ولد الميّت مثل ان يكون أخاه أو عمّه على تقدير كونه ذكرا ، وأختا وعمّة على تقدير الأنوثة ، فهو كالولد في تقسيم الميراث وإخراج حصته ، بان يفرض