مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٧٢ - يمنع الأبوان آبائهم
.................................................................................................
______________________________________________________
الأبعد ـ يدلّ على عدم إرثهم ، وكذا الاعتبار ، والاخبار الدالّة عليه كما مرّ.
مثل صحيحة أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان في كتاب علي عليه السّلام : أن كلّ ذي رحم (فهو ـ ئل) بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب الى الميّت منه فيحجبه [١].
ولا شكّ في قرب الأب والام والولد الى الميّت من الجدّين.
ولأنه قد دلت الأدلة ، كتابا وسنّة وإجماعا على انهم بمنزلة الاخوة وأولادهم ويجتمعون معهم ويأخذون مثل حصّتهم ، وسيجيء ذلك. فلا يكونون مثل من هو مقدّم عليهم ، فان الولد والأبوين مقدّم على الأخوة وأولادهم ، ولا يأخذ الإخوة معهم شيئا أصلا.
ولأن قربهم إليه لولدهم ، فولدهم مقدّم عليهم كما ان قرب الاخوة بسبب أبويهم وانما يرثون بعدهم.
ويدل عليه أيضا ما دلّت على عدم اجتماع أحد الأبوين غير الزوج والزوجة مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، وما في صحيحة زرارة ، المتقدمتان [٢] ، من قوله : (ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير الزوج والزوجة) (زوج أو زوجة ـ ئل) [٣].
ومعلوم ان المراد بالأم والأب غير الجدّين ، وهو ظاهر.
وما يدل على تقسيم ميراث الأبوين ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر
[١] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.
[٢] هكذا في النسخ والصواب (المتقدمتين) بالنصب.
[٣] لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين وحديث ٧ من باب ٨ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤٣٤ وص ٤٢٨.