مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٧٨ - إرث الخنثى
.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه السّلام [١] ومرسلة ثعلبة ، عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام [٢] ، مع وجود ابن فضال والحجال فيها [٣].
ورواية عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الّا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على ايّ ميراث يورثه ، ثم قال : وأي قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [٤].
قال في المختلف : انها موثقة.
وهي موقوفة على توثيق طريق الشيخ في التهذيب الى علي بن الحسن وقد مرّ مثله (وفيه) أيضا تأمل ، إذ هذه الروايات في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فقد يقال هنا : بالقرعة ، لا في الخنثى ، لاحتمال الفرق ، ولهذا ما وجد [٥] في الخنثى قرعة ولا فيه ما تقدم في الخنثى ، ولا يقاس.
ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرها ، لعدم صحتها ، واحتمال الاختصاص بما تقدم.
قد يقال : لا إشكال في الخنثى ـ بعد النصوص الكثيرة والإجماع ـ في اعتبار حاله بالبول ، ومع عدم الحصول ، فلما تقدم من دليل التنصيف.
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى ج ١٧ ص ٥٧٩.
[٢] راجع الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى ج ١٧ ص ٥٨٠.
[٣] سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، والحجّال عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا.
[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ميراث الخنثى ج ١٧ ص ٥٨١. والآية ١٤١ في سورة الصافات.
[٥] يعني في روايات الخنثى بالمعنى المعروف رواية دالة على القرعة ولم يوجد أيضا في روايات من ليس له فرج الرجال والنساء ، ما ورد في الخنثى من العلامات ولا يجوز مقايسة أحدهما بالآخر.