مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٧ - حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه الخ
.................................................................................................
______________________________________________________
البازي ، (والحدأة ـ ئب) ، والصقر وما أشبه ذلك ، وكلّ ما دفّ فهو حلال ، والقانصة والحوصلّة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول [١].
ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك [٢].
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة [٣].
ولا يضر عدم صحّة سندها بعد الاتفاق عليها.
واعلم ان رواية ابن بكير صريحة في انه يكفي للتحليل أحدها ، فالظاهر انها لا تجتمع مع المحرّم.
ورواية مسعدة تدلّ على أنّ القانصة وحدها كافية ، والظاهر أنّ أختيها كذلك لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم ـ وهي المخلف ـ فيدل على إمكان الاجتماع مع تغليب علامة التحريم.
ورواية سماعة تدلّ على تحريم السبع مطلقا [٤] ، وانفكاكه عن الناب ، وتحريم المسوخ مطلقا ، سواء وجد فيه علامة أخر للتحريم أم لا ، ووجد علامات التحليل أم لا ، وان طير البرّ حلال إذا كان له حوصلة مطلقا ، وطير الماء إذا كان له قانصة كذلك.
ويمكن تقييد هما بعموم وجدان علامة التحريم المتقدمة ، مثل السبعية
[١] أورد قطعة منه في باب ٣ حديث ٣ ص ٣٢٠ وقطعة منه في باب ٢ حديث ٣ ص ٣١٣ وقطعة منه في باب ١٨ حديث ٣ ص ٣٤٥ وقطعة منه في باب ١٩ حديث ٢ ص ٣٤٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.
[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٦.
[٣] الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٧.
[٤] سواء كان له ناب أم لا ، كذا في هامش بعض النسخ.