مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٣ - أدلة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام
.................................................................................................
______________________________________________________
السمك ، والوجه في قوله : (حتى انظر إليه) هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيّا أو يعطى وهو حيّ ، لأنه متى أعطاه المجوسي أو غير هم من أصناف الكفار وهي أموات فلا يجوز اكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك [١].
وأيّده بحسنة عيسى بن عبد الله ـ الممدوح ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد المجوسي (المجوس ـ خ ل) ، فقال : لا بأس إذا اعطوكاه احياء ، والسمك أيضا والّا فلا تجوز شهادتهم الّا ان تشهده [٢].
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن صيد المجوسي (المجوس ـ خ ل) للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمّون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه. [٣].
قال [٤] : وكلما روي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الإنسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جاز اكله [٥].
وأيّده بالأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي [٦].
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي (المجوس ـ خ ل) فقال : ان عليّا عليه السّلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ [٧].
[١] إلى هنا عبارة التهذيب.
[٢] الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٨.
[٣] الوسائل باب ٣٢ حديث ٩ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.
[٤] يعني الشيخ رحمه الله في التهذيب.
[٥] إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله.
[٦] تقدّمت آنفا (الوسائل باب ٣٢ حديث ٩ من أبواب الذبائح).
[٧] الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٩.