مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٣ - حكم ما لو صيره الرامي غير ممتنع
ولو لم يتسع الزمان للتذكية حلّ بقتل الكلب وان كانت حياته مستقرة.
ولو صيّره الرامي غير ممتنع ملكه وان لم يقبضه ، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة وكلّ ما يعتاد والاصطياد به وان انفلت ، ولا يملكه بتوحّله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة في سفينته.
______________________________________________________
فكلوا ممّا أمسكن [١] ، والاخبار الكثيرة ، وان خصّص بما إذا أدركت ذكاته لبعض الاخبار ، لكن الظاهر ان المراد بيع إمكانها ، وبقيت عامّة في غيرها.
ففي صورة عدم إمكان التذكية يكون عقره كافيا ، ولروايتي جميل بن درّاج صحيحة [٢] ، وغير صحيحة [٣] ، وقد تقدمتا ، وهو مذهب كثير من الأصحاب مثل الصدوق وابن الجنيد ، والشيخ واتباعه ، والمصنف في المختلف وظاهر الروايات يدل على انه يترك حتى يقتله الكلب ، فالكلب يفعل بعد الإدراك وتعذر التذكية شيئا آخر للتذكية.
ويمكن كفاية موته بما فعل فيه من الجرح ، ويكون ذلك كناية عنه وعن عدم قتله بشيء آخر.
ومعلوم وجه انه إذا لم تكن حياته مستقرّة ، فهو كالمذبوح ولا يحتاج إلى الذبح ليحلّ ، فلو تركه حينئذ حتى يكمل موته لكفى ، وهو ظاهر.
وكذا وجه قوله : (ولو لم يتسع الزمان إلخ) إذ عدم وسعة الزمان للذبح مسقط لوجوبه واشتراطه وأي شيء كان حياته ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو صيّره الرامي إلخ» لو صيّر الرامي صيدا ممتنعا غير مملوك ،
[١] المائدة : ٤.
[٢] لاحظ الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٩.
[٣] لاحظ الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٩.