مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦١ - إرث ولد الابن مع الانفراد
عن الفرائض ان شارك.
______________________________________________________
ونسبه الشيخ في التهذيب والاستبصار الى بعض أصحابنا وغلّط صاحبه [١].
والّذي يمكن ان يستدل للصدوق ، ان العقل يجد أن ما دام الأقرب لا يرث الأبعد.
ويدل عليه ، الكتاب ، والسنة ، والإجماع أيضا إلّا ما خرج بنصّ ودليل ، مثل قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [٢].
وصحيحة أبي أيوب الخزّاز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في كتاب علي عليه السّلام : ان كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب الى الميّت منه فيحجبه [٣].
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غير هن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غير هن [٤].
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غير هن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غير هن [٥].
والظاهر ان (ولا وارث غير هن) عطف على (بنات) ، وان المراد ولم يكن للميّت وارث آخر غير البنات أيضا يكون في مرتبة البنات ويمكن تورّثه معهن
[١] كما سيأتي عن قريب نقل عبارة الشيخ رحمه الله.
[٢] الأنفال : ٧٥.
[٣] الوسائل باب ٥ ذيل حديث ٩ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٧.
[٤] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٤٩.
[٥] الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٠.