مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٤٢ - ارث ذات الولد من زوجها
ولا يردّ على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارث مسابب ومناسب ولا ينقصان عن ادنى السهمين.
وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فان لم يكن
______________________________________________________
فيه ، لعدم فرق معقول ، ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحن.
حكم النص غير بعيد ، لعدم الفرق مع وجود النص ، وعدم ظهور الخلاف.
ويؤيّده ما تقدم ، وانه لا شك ان حكم النص غير مخصوص لشخص الصورة الواقعة ، بل ولا بنوعها ، إذ الفرض كون عقد الأربع في مجلس واحد أو مرّة واحدة ، واختلاف المهور والتزويج في الغيبة مع إشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم معرفتهم المطلقة وغير ذلك من الخصوصيّة ، مثل كون الطلاق رجعيّة ، والدخول بالخامسة ، والظاهر انهم لا يعتبرونها في الحكم المذكور بل يعدوها الى كل خامسة.
ودعوى ظهور عدم مدخليّة تلك الخصوصيّة وخفاء غيرها مثل عدد النساء بعيدة فتأمّل ، والاحتياط يقتضي المصالحة والتراضي.
قوله : «ولا يردّ على الزوج والزوجة» قد مرّ ما يدل على عدم الردّ على احد الزوجين الّا مع عدم جميع الوارث نسبا وسببا غير الامام عليه السّلام ، وهي أخبار كثيرة [١].
ولو [٢] كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان اولى ، بل فهم من ذلك ولا يحتاج الى ذكره ، وكذا عدم النقصان عن ادنى سهمهما ، الربع والثمن ، وهو مدلول الكتاب والسنّة والإجماع.
قوله : «وذات الولد من زوجها ترث إلخ» هذه مسألة مشكلة ، لأنها
[١] لاحظ احاديث باب ٣ ـ ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١١ ـ ٥١٤.
[٢] يعني لو كان عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الردّ التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة الى ذكرها حينئذ لفهمها من تلك إلخ.