مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٥٨ - (٥) انفصال الولد
وان يكونوا منفصلين لا حملا.
______________________________________________________
بكير ـ [١] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان (في ـ ئل) الاخوة من الامّ لا يحجبون الامّ من الثلث [٢].
ورواية زرارة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته من امّه وأبويه؟ [٣] قال : قلت : السدس لامّه وما بقي فللأب ، فقال : من اين هذا؟ قلت : سمعت الله عزّ وجلّ يقول في كتابه (العزيز ـ ئل) (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب ، فإذا (إذا ـ ئل) كان الاخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث [٤].
وفي الطريق عبد الله بن بحر [٥] الضعيف ويجري فيه ما تقدم فتأمّل.
(الخامس) الانفصال فلا يحجب الحمل.
دليله ظاهر الآية ، فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين احياء بعد موت الميّت لا يقال لهم اخوة وهو ظاهر ، فلا ينبغي النزاع ، بل ارث الحمل أيضا لو لم يكن لنصّ لم يكن القول جيّدا.
ويؤيده خبر العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الطفل والولد (الوليد ـ خ) لا يحجب (لا يحجبك ـ ئل) ولا يرث الّا من آذن
[١] وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٤.
[٣] في الوسائل : عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من امه وأبويه إلخ.
[٤] الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٤.
[٥] سنده كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة.