مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣٧ - كراهة إبانة الرأس وسلخها قبل الموت
.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه نظر لأن المفهوم من اصطلاح أرباب صناعة الحديث ان (رفعه) بمعنى أسنده.
وطعن فيه ابن إدريس بالشذوذ وهو مسلّم.
ولا يخفى ما فيه ، فان الظاهر ان طعن المصنف متوجّه لا طعن ابن إدريس لما عرفت ، ولان الشذوذ مع الصحّة لا يضرّ فتأمّل.
ثم قال [١] : الأصحّ التحريم للنهي عن تعذيب الحيوان ، وعدم الشعور ممنوع ، واباحة الذبح ، لفائدة ، بخلافه هنا ولكنه يحلّ الأكل لأنّه ممّا ذكر اسم الله عليه.
قد يناقش في ثبوت تحريم تعذيب الحيوان بحيث يشمل ما نحن فيه وانّه [٢] لا بدّ من بقاء الشعور ، ولا يكفي منع عدم بقائه ، فلو استدل بالرواية بناء على صحتها عنده لكان أولى.
ويمكن كون الفعل مكروها ، لانه يصير سببا لكراهة أكل هذه الذبيحة فتأمّل [٣].
ويدلّ على حلّ الأكل حينئذ وبعد النخع وإبانة الرأس ، انه ممّا ذكر اسم الله ، وعلى الحلّ ـ بعد الإبانة فقط أيضا ـ رواية الحلبي ـ كأنّها صحيحة في الفقيه [٤] ـ
الإرسال بكلا المعنيين اللذين ذكرهما الشهيدان قدّس سرّهما : أحدهما عدم ذكر بعض الرواة. ثانيهما عدم معلوميته ، والله العالم.
[١] لم نعرف الى الآن مرجع ضمير (قال) فيحتمل كون المراد : المصنف أو ابن إدريس أو صاحب الدروس والله العالم.
[٢] انه قدّس سرّه أراد انه يعتبر في صدق التعذيب بقاء الحيوان بعده ، لا زوال الروح بنفس التعدية كما في المقام.
[٣] في هامش بعض النسخ : (إشارة إلى التأمل في الصحّة ، فإنه نقل عن حماد ، عن الحلبي ، وقد لا يكون حماد الذي إليه صحيح وهو ثقة (منه رحمه الله).
[٤] فإنه رواه بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، وطريق الصدوق الى حماد كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما