مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٦١ - العول عندنا وبيان من يرد عليه النقص
.................................................................................................
______________________________________________________
عدد رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول [١].
ويدلّ عليه ما في الاخبار ان الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس [٢].
وان الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن ، ومع عدمه عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام [٣]
وما رواه في الحسن ، بل في الصحيح ، بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الامّ الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم (فهو ـ ئل) للاخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الامّ من ثلثهم ، الخبر فإنه طويل [٤].
وفيه أيضا ما يدل على المطلوب صريحا.
واخرى كذلك [٥] ، عن بكير ، قال : جاء رجل الى أبي جعفر عليه السّلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها ، وأختها (وأختا ـ ئل) لأبيها؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الامّ الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا با جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : ولم قالوا ذلك؟ فقال : لأن الله تبارك وتعالى
[١] الوسائل باب ٦ حديث ٧ ـ ٩ ـ ١٤ ـ ١٥ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤٢٣.
[٢] راجع الوسائل باب ٩ ـ ١٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤.
[٣] راجع الوسائل باب ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٠.
[٤] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٢.
[٥] يعني : في الحسن بل في الصحيح.