مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩١ - لا تحل التذكية إلا بالحديد
.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر عدم الخلاف في اشتراط كونها من حديدة مع الاختيار.
وتدل عليها الأخبار مثل حسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ قال : لا ذكاة إلّا بحديدة [١].
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال عليه السّلام : لا يصلح الّا بالحديد [٢].
وقريب منها مضمرة سماعة [٣].
وما في الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يؤكل ما لا (لم ـ خ) يذبح لحديدة [٤].
والعادة والعرف ، فان العرف لا يفهم من الذبح والنحر الّا بالحديد مثل السكّين ونحوه الذي جرت العادة بالذبح والنحر به ، وهو ظاهر.
والظاهر انه لا خلاف أيضا عند الضرورة في جوازه بغيره مهما كان من ليطة ـ وهي القشرة من القصب ـ ، وخشبة حادّة ، أو مروة أي حجارة حادّة قاطعة للأعضاء ، أو زجاجة كذلك.
وتدل عليه الاخبار أيضا ، مثل رواية محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر [٥].
وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن
[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٤] الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٢.
[٥] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٤.