مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦٧ - الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة
.................................................................................................
______________________________________________________
مال المسلمين حيث انه بعد نقل رواية معاوية بن عمار المتقدمة [١] ، ورواية عبد الله بن سنان المتقدمة ، التي فيها : وان لم يفعل ذلك كان ميراثه ردّ على امام المسلمين ، ورواية أبي بصير المتقدمة التي فيها:وان لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه [٢]قال :
قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر ـ يعني رواية أبي بصير ـ غير معمول عليه ، لأن الأخبار كلّها وردت في انه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق ، وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ربّ العالمين ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسن [٣] الى قوله : قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين [٤] ، ثم ذكر رواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة [٥].
وذكر في كتاب العتق رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال : يتوالى من شاء ، وعلى من تولى جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ولم يترك أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين [٦].
ففي الطريق شعيب العقرقوفي عن أبي بصير [٧] فيحتمل كونه يحيى بن القاسم فتأمّل.
[١] الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٩ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٩.
[٢] الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ١٢ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٠.
[٣] هكذا في النسخ ولم يعلم المراد من (الحسن).
[٤] الوسائل باب ٤١ قطعة من حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٦.
[٥] الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٩.
[٦] الوسائل باب ٤١ نحو حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٦.
[٧] فان طريقه كما في كتاب العتق من التهذيب حديث ١٥٧ هكذا : الحسين بن سعيد عن شعيب ، عن أبي بصير.