مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٤٦ - ارث ذات الولد من زوجها
.................................................................................................
______________________________________________________
رواية الفضل وغيرها.
وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمّل.
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ان المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى ، والدور ، والسلاح ، والدوابّ شيئا ، وترث من المال ، والفرش ، والثياب ، ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والخشب (القصب ـ ئل) فتعطى حقها [١] منه.
هذه انقص في عموم الزوجة عن الاولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول [٢] أيضا ، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد ، وكذا أسقطا هما بالإجماع ، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شيء فتأمّل.
ورواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا [٣].
هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما.
وفي سندها في الكافي : محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران المشترك [٤].
وفي التهذيب والاستبصار مقطوع ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، ولكن قالوا : الطريق اليه صحيح [٥] ، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي
[١] الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٩.
[٢] الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٠.
[٣] الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٩.
[٤] فإنه مشترك بين محمّد بن حمران النهدي الثقة ومحمّد بن حمران مولى بني فهر المجهول ومحمّد بن حمران بن أعين الذي فيه كلام. لاحظ تنقيح المقال ج ٣ ص ١١٤ طبع النجف الأشرف.
[٥] في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج فقد رويته عن أبي