مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٧٢ - كل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام عليه السلام
.................................................................................................
______________________________________________________
مثل حسنة جميل وهشام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : فيما روى الناس عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، وقال (قال ـ ئل) : نرثهم ولا يرثونا ان الإسلام لم يزده في حقّه الّا شدّة [١] (عزّا ، الاستبصار ـ التهذيب)
فيها دلالة على ان المراد بعدم توارث الملّتين عدم ارث الكافر من المسلم لا غير فلا ينافي التوارث بين ملتين كافرين ، وهو ظاهر.
وحسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهوديّ والنصراني المسلم ، (المسلمين ـ يه صا) ، ويرث المسلم (المسلمون ـ فقيه) اليهودي والنصراني [٢].
فغيرهما يكون كذلك بالطريق الأولى.
وحسنة أبي ولّاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة وهي لا ترثه [٣] ، وهي صحيحة في الفقيه ، والاخبار في ذلك كثيرة بعضها يدل على عدم التوريث بين الملّتين.
وأوّل الشيخ ما يدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من الجانبين ، وحمل الذي يدل على عدم توريث المسلم بخصوصه أيضا من الكافر على التقيّة مع عدم اعتبار أسناد شيء منها.
ويدل على منع المرتدّ بخصوصه ما في رواية أبي بكر الحضرميّ : ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن دين الإسلام [٤].
وما في الصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام :
[١] الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٦.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٥.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٧٤.
[٤] الوسائل باب ٦ ذيل حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٦.