مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥ - وجه عدم حل الصيد بغير السهم وشبهه
.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال : لا [١]
ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز [٢] وغيرها.
وكذا ما قتله الحبالة ، للرواية ، مثل حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه ، فإنه ميّت وكلوا ممّا أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه [٣] أي ذكّيتم مع الشرائط مثل التسمية.
وقريب منه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [٤].
وكذا يحرم ما يقع في الماء ويموت ، وهو ظاهر.
ويدل عليه ما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : وان وقع في الماء (أو تدهده من جبل ـ ئل) من رميتك فمات فلا تأكل منه [٥].
وكذا رواية ابن الحجّاج وحسنة الحلبي مثله [٦].
والظاهر انه كذلك لو وقع من جبل أو حائط ونحو ذلك.
وأمّا لو قتل بآلة أخرى ، مثل السكّين والخنجر وغير هما ، فالظاهر الحلّ للأصل وعموم أدلة الحلّ ، وحصر المحرّمات مع انه ليس منها.
ويؤيّده انهما يشبهان السيف.
ويدل عليه أيضا عموم بعض الأدلة ، مثل صحيحة حريز ، قال : سئل
[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٦.
[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ١ و ٣ و ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.
[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٧.
[٤] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ منها ص ٢٣٧.
[٥] الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ١ ج ١٦ ص ٢٣٢.
[٦] راجع الوسائل باب ٢٦ حديث ١ و ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٨.