مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٤ - هل الحركة وخروج الدم المعقول شرط؟
.................................................................................................
______________________________________________________
جاءه محمّد بن عبد السّلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدّي : ان رجلا ضرب بقرة بفأس [١] فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : ان محمّدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج له الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه [٢].
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [٣].
وهذه أيضا ظاهرة في القبل.
ورواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا شككت في حياة الشاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع [٤] بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال [٥].
وهي أيضا ظاهرة في القبل.
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته وكله ، وقال : وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في
[١] الفاس مؤنثة ، جمع افواس وفؤوس ، ومن اللجام ، الحديدة القائمة الحنك (القاموس).
[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٤.
[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.
[٤] مصعت الدابة بذنبها حركته ـ الصحاح.
[٥] الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٣.