مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٤ - (٢) استقبال القبلة مع القدرة
.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن ان يحصل ذلك بالمذبح فقط ، ويؤيّده الأصل وعدم دليل ظاهر في اشتراط أكثر من ذلك ، والصدق في الجملة ، وكون الباء في (بذبيحتك القبلة) باء التعدية كالهمزة ، فكأنّه قال : اقبل ذبيحتك إلى القبلة ـ أي توجّهها إليها ـ فتوافق غيرها من الروايات.
ويحتمل للتعدية مع إلصاق الفاعل له كما في ذهبت بزيد وانطلقت به ـ أي انطلقت معه وذهبت معه ـ أي ذهبت وأخذته معي ـ فيكون الفاعل أيضا متوجّها إلى القبلة.
وينبغي أن يكون كلّ مقاديم الذبيحة إلى القبلة ، لاحتمال إرادتهم من توجيهها إليها ، بل يمكن دعوى تبادر ذلك.
ولا شك في ان الاحتياط في كون الفاعل والمذبوح متوجّها إلى القبلة وان أمكن حصول الشرط بمجرد كون المذبح إلى القبلة لأنه المجمع عليه ، وليست الاخبار صريحة في الزيادة على ذلك وان أمكن كونها المراد فتأمّل.
ثمّ الظاهر أنّ الشرط انما هو مع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل الجهة ، بل جهل المسألة ونسيانها ، وكذا مع الاضطرار.
ويدلّ عليه الاعتبار ، وعلى بعضها الأخبار مثل (فجهل أن يوجّهها إلخ) [١] وقوله : (ما لم يتعمد) [٢] و (إذا لم يتعمد) [٣] وكلام [٤] الأصحاب ، قال في الدروس : (فلو تركه عمدا حرم ، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حلّ وكذا في غيره) [٥].
ويشعر به الأخبار الآتية في التسمية أيضا.
[١] لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.
[٢] لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.
[٣] لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٤٦٦.
[٤] عطف على قوله : الاعتبار.
[٥] يعني في غير الدروس.