مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦٨ - الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة
.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر صحيحة ابن سنان المتقدمة التي فيها زيادة (وقال إلخ) [١] ولا دلالة فيها على المطلوب هنا.
ورواية أبي الربيع التي تقدّمت في معنى السائبة [٢] ، ولا دلالة فيها أيضا.
ثم ذكر رواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة [٣] وهي تدل على كونه للإمام عليه السّلام كما فهمت ، فليس في كتاب العتق زيادة على ما في هذا المقام فتأمّل.
لعلّ نظر الشيخ والصدوق الى ما ذكرناه من التأويل من انه وليّ المسلمين ، وبيته بيت مال المسلمين ، أو بيت مالهم بيته عليه السّلام.
وكأن ذلك مراد الشيخ المفيد أيضا حيث قال أوّلا انه للإمام ثم ذكر انه لبيت مال المسلمين فتأمّل.
واما دليل الصدوق ، فكأنه الجمع بين الروايات المتقدّمة وبين رواية السريّ ، يرفعه الى أمير المؤمنين عليه السّلام : في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث؟ قال : فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أعط همشاريجه [٤].
قال الشيخ في التهذيب : ورواه أيضا ، عن داود ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام ، فأعطى ميراثه الى همشاريجه (همشهرجه ـ خ ل ئل) [٥].
فجمع الصدوق ، بحمل الأوّل على ظهور الامام عليه السّلام ، وهذه على غيبته.
[١] الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٦.
[٢] الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٨.
[٣] الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٨.
[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٧.
[٥] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٧.