مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩ - بيان الصيد يحل بقتل آلة الصيد
.................................................................................................
______________________________________________________
لعلّ فيه إشارة إلى كون التعليم هو التسمية كما في رواية القاسم بن سليمان المتقدمة : (إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل وهذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين) [١].
وفي رواية زرارة المتقدمة : وان كان غير معلّم يعلّمه (في ـ ئل) ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلّم [٢] فافهم.
وتؤيّده الشهرة والكثرة ، وان قال الشيخ بعدم حلّه إذا كان المعلّم هو الكافر كالذابح ، لرواية منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني أستعير كلب المجوس فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده الّا ان يكون علّمه مسلم فتعلم [٣].
ورواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده الّا ان يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله ، وكذا البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها [٤].
وكأنّه يخصّ العمومات بما إذا كان المعلّم مسلما.
ويؤيّده ان خطاب التعليم في الآية للمسلمين ، وكذا خصوص رواية سليمان لهاتين الروايتين جمعا ، ولو كانتا صحيحتين صريحتين كان جيّدا ولكن ضعيفتان كما ترى.
ويمكن حملهما ، على أنّه لمّا كان الكافر لا يعلم التعليم المقرّر عندنا غالبا ذكر ذلك ، أو الكراهة ، على ان في آخر الثانية ما يخالف فتواه أيضا [٥] ، ولا شك
[١] الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٥.
[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨.
[٣] الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٧.
[٤] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٧.
[٥] وهو قوله عليه السّلام : وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.