مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٧٥ - إرث الخنثى
.................................................................................................
______________________________________________________
أي نصف ميراثهما ، إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل ، وهو ظاهر.
ونقل في التهذيب والاستبصار [١] هذه ، عن هشام بن سالم بتغير في السند ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في الخنثى له ما للرجال ، وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء يورث ميراث الرجال والنساء [٢].
الظاهر أنّها الأولى ، ولهذا وجدت [٣] (قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام) على الحاشية ولكن سندها مغاير ، فإنه مرسل [٤] الى علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الزيات ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.
قال في المختلف وشرح الشرائع : انها موثق (موثقة ـ ظ).
وهو غير ظاهر لعدم العلم بطريقه الى (علي) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير معتبر الّا ان يكون مأخوذا من كتابه المعلوم انه رواه ، ومحمّد بن الزيات أيضا مجهول.
وسنده في الكافي حسن لإبراهيم ، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمّد [٥] كأنه ابن عيسى أخو أحمد.
[١] لم نعثر عليها في الاستبصار فراجع وتتبع.
[٢] الوسائل باب ٢ نحو حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه بالسند الثاني ج ١٧ ص ٥٧٣.
[٣] لم نفهم المراد من هذه العبارة فدقّق.
[٤] وطريق الشيخ الى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، سماعا منه واجازة عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال. فقوله قدّس سرّه : فإنه مرسل إلخ لا يخلو من مناقشة اللهم الّا ان يريد بالإرسال الجهالة باعتبار مجهوليّة احمد بن عبدون.
[٥] والسند ان كما في الكافي باب ميراث الخنثى هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.