مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٢٦ - حكم الغرقي والمهدوم عليهم في التوارث
.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها ، عن عبيد بن زرارة [١] ، وفيه القاسم بن سليمان [٢].
ومثلها أيضا صحيحة أبان عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ـ في الفقيه ـ ، الّا انه قال : (ثم يورث الرجل) بدل (ويورث الرجل) [٣].
وصحيحة عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ـ وهي حسنة في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، فلا (ولا ـ خ) يدرى أيّهما مات قبل؟ فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما [٤].
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال : وما ادخل؟ قلت : لو ان [٥] رجلين أخوين أحدهما مولاي ، والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا كان (فان ـ خ) المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : لقد (شنعها ـ كا) (سمعها ـ خ) (سمعتها ـ خ يب) وهي
(يعني ابن عيسى) ولهم كلام في محمّد (يعني ابن عيسى) ويونس كأنه ابن عبد الرحمن ، وفي خصوص روايته عنه لهم كلام أيضا ، ولكن مثل هذا السند كثير جدا ، والاستبعاد في اللقاء ولا قصور فيهما فتأمّل (بخطه رحمه الله).
[١] الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٥.
[٢] سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة.
[٣] الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٠.
[٤] الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٨٩.
[٥] في النسخ والتهذيب : لو ان رجلين إلخ وفي الكافي والوسائل كما أثبتناه.