مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٢٤ - حكم الغرقي والمهدوم عليهم في التوارث
كان من أحدهما ـ أو علم الاقتران أو تقدم أحدهما فلا توارث.
______________________________________________________
وقالوا بتوريث كل واحد من الغريقين أصحابه ، وكذا المهدومين بشروط تأتي ، لدعوى الإجماع والنصّ.
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك كان في كتاب علي عليه السّلام [١].
ومثله عنه بطريق آخر الّا انه قال : كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السّلام [٢].
وما في صحيحتين آخرتين له وستجيئان [٣].
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت؟ قال : يورث بعضهم من بعض [٤].
وفيه ، القاسم بن محمّد ، عن ابان بن عثمان [٥].
ومرسلة حمران بن أعين ، عمن ذكره ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا [٦].
ما رأيت في الغرقى غيرها [٧].
[١] الوسائل باب ١ حديث ١ بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٨٩.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ١ بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٨٩.
[٣] راجع الوسائل باب ٢ حديث ١ ـ ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٠.
[٤] راجع الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٠.
[٥] فان سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
[٦] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ١٧ ص ٥٩٢.
[٧] ستأتي صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج ما فرض فيهما الغرق.