مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٩٧ - حرمة الفقاع
.................................................................................................
______________________________________________________
بيته ، ولعل في قوله : (يعمل له في منزله) إشارة إلى ما هو حلال ، حيث ما قال : (يشرب الفقاع مطلقا) فافهم. وكان يعمل على وجه يعلمه عليه السّلام انه حلال وان سمّى فقاعا لمشابهته للحرام الذي يعملونه.
وبالجملة ، الفعل المثبت الذي له أفراد محرّمة وافراد محلّلة لا عموم له ، وعمل الفقاع كذلك فإنهم يقولون : انه حرام الّا إذا علم انه حلال كما أشرنا إليه ولا يدل على تعيين فرد أيضا وهو ظاهر وقد ثبت في الأصول.
فرواية مرازم ـ على تقدير كونه ابن حكيم الثقة إذ قد يكون غيره ـ لا توجب طرح الأخبار الكثيرة ولا تقيّدها بالقيد الذي يفهم من كلام ابن أبي عمير ولا غيره حتى يثبت المقيّد للمحلل والمحرّم فتعيّن حملها [١] على تقدير عدم ردها ، لعدم تسليم الصحّة أو لمعارضة واحدة من الكثيرة [٢] فتأمّل.
ويؤيّده الشهرة بحيث كاد ان يكون إجماع الطائفة ومن خصوصيات مذهبهم.
قال في الدروس : الثاني ، الفقاع إجماعا لقول الصادق عليه السّلام والرضا عليه السّلام : (هو خبر مجهول فلا تشربه) [٣] ، وفي رواية شاذة حلّ ما لم يغل منه [٤] ولا توضر [٥] آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرّات [٦] ، وهي تقيّة أو محمولة على
[١] في هامش بعض النسخ : يعني رواية مرازم اما على التقيّة أو على الفقاع الحلال.
[٢] هكذا في النسخ لكن الصواب : مع الكثيرة ، كما لا يخفى.
[٣] الوسائل باب ٢٧ حديث ٨ ـ ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
[٤] الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥.
[٥] فيه : نهي عن الشرب في الإناء الضاري وهو الذي ضري بالخمر وعوّد بها ، فإذا جعل فيها العصير صار خمرا (مجمع البحرين).
[٦] الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٥.