رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٥
امرأة؟ قال: لا كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان، قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة [١].
فشاذ، لا قائل به منا، فليحمل على التقية كما قيل، أو على الكراهة، ففي رواية أن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيما أحب إليك، قال: رجل أحب إلي [٢].
(ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه) حجه عمن حج عنه، بلا خلاف أجده على الظاهر المصرح به في عبائر، بل في المسالك [٣] وعن المنتهى [٤] الاجماع عليه.
قيل: لثبوته في المنوب عنه بالاجماع والصحيحين، فكذا في النائب لأن فعله فعله [٥].
وللموثق: عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول [٦]. وفيهما نظر.
أما الأول: فواضح.
وأما الثاني: فلمخالفة إطلاقه الاجماع، إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه بعد الاحرام ودخول الحرم. ونحو ذلك أخبار [٧] أخر ضعيفة السند،
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النيابة ح ٢ ج ٨ ص ١٢٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب النيابة ح ٨ ج ٨ ص ١٢٥.
[٣] مسالك الأفهام: كتاب الحج في النيابة ج ١ ص ٩٥ س ٣٣.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج ٢ ص ٨٦٣ س ٢٨
[٥] القائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في النيابة ج ٧ ص ١١٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب النيابة ح ١ ج ٨ ص ١٣٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب النيابة ج ٨ ص ١٣٥.