رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩١
مؤذنين بدعوى الاجماع.
أما رجحانه فبالكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة بعد إجماع الأمة.
وأما عدم الوجوب فللأصل، بعد الاجماع المنقول، والنبوي كتب علي النحر ولم يكتب عليكم [١]. وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.
خلافا للإسكافي [٢] فأوجبه، للخبر أو الصحيح: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة [٣].
ويضعف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار، مع أنه معارض بلفظ السنة.
قيل: ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير [٤].
والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ، ولا ريب أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي.
مع أنه نفي الوجوب عنه في الصحيح: عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله، فقال: أما لنفسه فلا بدعة، وأما لعياله إن شاء تركه [٥]. ونحوه آخر أو الخبر [٦].
وفيه نظر، لأن نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير، إذ لا ملازمة بينهما، إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول
[١] كنز العمال: كتاب الحج والعمرة في وجوب الأضحية ح ١٢١٥٧ ج ٣ ص ٨٥ وفيه: الأضحى
علي فريضة وعليكم سنة.
[٢] كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في الأضحية ج ١ ص ٣٠٧ س ٢٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٧٣.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٦٠ صن أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٧٣.