رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣
للصحيح: ما يجب على الذي يحج عن الرجل، قال: يسميه في المواطن والمواقف [١].
وليس بواجب وإن أوهمه، للاتفاق، كما قيل [٢].
وللصحيح: عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه، قال: إن الله لا يخفى عليه خافية [٣].
وفي رواية إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل الله تعالى يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية [٤].
وفي الصحيح: هل يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه [٥].
(وأن يعيد فاضل الأجرة لم) بعد الحج على المشهور كما قيل [٦]. قيل: ليكون قصده بالحج القربة لا الأجرة [٧].
وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة.
وفيه: أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي، فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة [٨].
وعن المقنعة وقد جاءت رواية أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ١ ج ٨ ص ١٣١.
[٢] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في النائب ج ١ ص ٢٩٨ س ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٥ ج ٨ ص ١٣٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٤ ج ٨ ص ١٣٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٣ ج ٨ ص ١٣٢.
[٦] مدارك الأحكام: كتاب الحج في النيابة ج ٧ ص ١٣٩.
[٧] المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج ٢ ص ٧٧٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب النيابة ح ١ ج ٨ ص ١٢٦.