رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٧
بعض أهل اللغة خلافه.
(والموجوء) وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسدا، كما في الكتب المتقدمة.
عدا التحرير [١] والمنتهى [٢]، ففيهما: الموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز [٣]، وفي آخر: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي [٤].
فليس في الروايتين تصريح بالكراهة، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، وأن الموجوء خير من المعز.
وبذلك صرح به في المدارك [٥] والذخيرة [٦]، لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة: قد قطع بها الأصحاب، واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منها ترك الأولى، لا المعنى المصطلح عليه الآن.
(الثالث: في البدل، و) اعلم أنه (لو فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يريد الرجوع (استناب) ثقة (في شرائه وذبحه طول ذي الحجة) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه [٧]. وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح [٨] الصريح في ذلك.
[١] تحرير الأحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج ١ ص ١٠٥ س ١٩.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الحج في صفات الهدي ج ٢ ص ٧٤٢ س ٢٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٤ و ١٢ من أبواب الذبح ح ١ و ٧ ج ١٠ ص ١٠٩ و ١٥٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٤ و ١٢ من أبواب الذبح ح ١ و ٧ ج ١٠ ص ١٠٩ و ١٥٦.
[٥] مدارك الأحكام: كتاب الحج في صفات الهدي ج ٨ ص ٤٦.
[٦] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الذبح ص ٦٧١ س ٢٨.
[٧] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الأضحية ص ٥٢٠ س ١٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٥٣.