رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٦
الامكان ومع عدمه فيعود ميراثا، أو العود ميراثا مطلقا، أو الصدقة به عنه كذلك؟ أوجه وأقوال، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الامكان والصدقة له مع عدمه لا يخلو عن رجحان.
(الرابع: في هدي القران، ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن) كان (قرنه بالحج، وبمكة إن قرنه بالعمرة) بغير خلاف فيهما أجده، وبه صرح في الذخيرة [١]، وفي غيرها نفيه صريحا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليهما، كما في صريح المدارك [٢] وغيره، وعن صريح الخلاف [٣] أيضا، للحسن أو الموثق في الأول: لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى [٤]، وللموثق في الثاني: فيمن سئل عمن ساق في العمرة بدنة أين ينحرها؟ قال: بمكة [٥].
(وأفضل مكة فناء الكعبة) بالمد سعة أمامها، وقيل: ما امتد من جوانبها دورا، وهو حريمها خارج المملوك [٦].
(بالجزورة) قيل: هي كقسورة في اللغة التل الصغير، والجمع الجزاور، وقد يقال بفتح الزاء وشد الواو [٧].
للصحيح: من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر، وهو بين الصفا والمروة، وهي الجزورة [٨].
[١] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص ٦٧٤ س ٤٣.
[٢] مدارك الأحكام: كتاب الحج في الهدي ج ٨ ص ٦٥.
[٣] الخلاف: كتاب الحج م ٢١٦ ج ٢ ص ٣٧٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ٩٢.
[٦] والقائل هو مجمع البحرين: مادة (فنا) ج ١ ص ٣٣٢.
[٧] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي والضحايا ج ١ ص ٣٧٣ س ٤١.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ٩٢.