رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٣
الأصحاب، بل عامتهم، عدا النادر على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [١]، مشعرين بدعوى الاجماع، كما في صريح السرائر [٢] والمنتهى [٣] والتذكرة [٤] وعن المختلف [٥] والتنقيح [٦]، بل ظاهر ما عدا الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء. وهو الحجة؟ مضافا إلى الأصل.
مع اختصاص الأدلة المانعة فتوى ورواية بالرجل خاصة دون المرأة، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة، وفيها الصحاح.
منها: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [٧].
خلافا للنهاية، فمنع عما عدا السراويل والغلالة [٨].
وحجته - مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط [٩]، بل وعدم وضوح عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ - غير واضحة. عدا ما قيل له، من عموم المحرم في خبر النهي لهن، والخطاب لكل من يصلح.
وهو ممنوع، لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر، والتغليب مجاز، والقرينة مفقودة، بل على الجواز - كما عرفت - موجودة.
نعم لا بأس بالمنع عن القفازين للنصوص.
[١] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج ١ ص ٤٧٥.
[٢] السرائر: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٥٤٤.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٢ ص ٧٨٣ س ١٢.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ١ ص ٣٣٣ س ١٢.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ١ ص ٢٦٧ س ١.
[٦] تنقيح الرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ١ ص ٤٦٩.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٩ ج ٩ ص ٤٣.
[٨] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج ١ ص ٤٧٦.
[٩] المبسوط: كتاب الحج في أحكام النساء في الحج ج ١ ص ٣٣١.