رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٥
نعم قال به الشيخ في النهاية [١] والمبسوط [٢] والاقتصاد [٣] والجمل والعقود [٤]، لكن زاد الخمسة ولم يذكر قوله: لأهل خوان واحد، وتبعه كثير. وعن المفيد أنه تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [٥]، ونحوه عن الصدوق [٦].
وعن الديلمي [٧] يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق [٨]، فلم يقيده بضرورة، ولا اجتماع على خوان واحد، لأخبار كثيرة أكثرها قاصرة السند والدلالة، أو ضعيفة، وباقيها ما بين قاصرة سندا أو دلالة، مضافا إلى اختلافها من وجوه عديدة.
ولذا أن الشيخ بعد نقل جملة منها ومن الصحاح المتقدمة، قال: فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين: أحدهما أنه ليس في شئ منها أنه يجزئ عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض، لأن الواجب لا يجزئ فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرنا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه الحسين بن سعيد.
[١] النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص ٢٥٨.
[٢] المبسوط: كتاب الحج في ذكر منى... ج ١ ص ٣٧٢.
[٣] الاقتصاد: كتاب الحج في نزول منى والمناسك بها ص ٣٠٧.
[٤] الجمل والعقود: كتاب الحج في نزول منى وقصار المناسك ص ١٤٦.
[٥] المقنعة: كتاب الحج باب الذبح والنحر ص ٤١٨.
[٦] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الإفاضة من عرفات ص ٢٣ س ٢٠.
[٧] المراسم: كتاب الحج في الذبح ص ١١٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ج ١٠ ص ١١٣.