رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٧
فلا خلاف فيه لكفره الحقيقي، وللصحيح [١] الآتي والخبر لا يحج عن الناصب ولا يحج به [٢].
وأما غيره فعليه الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع، بل في المسالك أنه المشهور [٣] ويفهم من الحلي الاجماع حيث عزى الصحيح المستثني للأب إلى الشذوذ [٤]، ولعله لذا حكى عنه الفاضلان الاجماع [٥] كما يأتي، وإن غفل عنه كثير، وهو الأظهر، لفحوى ما دل على عدم انتفاعهم بعباداتهم فعبادات غيرهم أولى، مضافا إلى مخالفة النيابة للأصل المقتضي لوجوب المباشرة فيقتصر [٦] فيها على المتيقن المقطوع به فتوى ورواية وليس إلا المنوب عنه المسلم خاصة.
وأما غيره فلا يدخل في إطلاق أخبار النيابة، لوروده لبيان أحكام غير مفروض المسألة، فهي بالنسبة إليه مجملة.
هذا مع احتمال إدخاله في الخبرين [٧]، إما لأنه ناصب حقيقي كما قيل [٨]، ويشهد له من الأخبار كثير، أو لاطلاق الناصب عليه فيها بالكفر أيضا، والأصل الشركة في الجميع.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب النيابة ح ١ و ٢ ج ٨ ص ١٣٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب النيابة ح ١ و ٢ ج ٨ ص ١٣٥.
[٣] مسالك الأفهام: كتاب الحج في نيابة الحج ج ١ ص ٩٤ س ٢٩.
[٤] السرائر: كتاب الحج أحكام الاستئجار ج ١ ص ٦٣٢.
[٥] المعتبر: كتاب الحج، القول في النيابة ح ٢ ص ٧٦٦، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة
ج ٢ ص ٨٦٣ س ٨.
[٦] في (مش) و (م): فيفتقر.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب النيابة ح ١ و ٢ ج ٨ ص ١٣.
[٨] مجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط النائب ج ٦ ص ١٣٥.