رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦
فليمش، فإذا تعب فليركب [١]. فتأمل.
ثم إن إطلاق الأخبار، بل عمومها يقتضي وجوب المشي مطلقا، سواء كان أرجح من الركوب أم لا، وبها أفتى جماعة [٢] صريحا.
خلافا للفاضل وولده في الثاني فلم يوجباه، بل أوجب الحج خاصة [٣]، وادعى الثاني على انعقاد أصل النذر الاجماع [٤].
وفيه مضافا إلى مخالفته ما مر: أنه لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه، بل المعتبر رجحانه، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره.
والأقوى في المبدأ والمنتهى الرجوع إلى عرف الناذر إن كان معلوما، وإلا فإلى مقتضى اللفظة لغة، وهو في لفظة أحج ماشيا في المبدأ أول الأفعال، لدلالة الحال عليه، وفي المنتهى آخر أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار، والمعتبرة به أيضا مستفيضة [٥].
وما ورد بأنه إذا أفاض من عرفات [٦]، فشاذ، لأن الأصحاب بين قائل، بما قلنا كشيخنا الشهيد الثاني [٧] وسبطه [٨] وجماعة [٩]، وقائل: بأنه
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج ح ٩ و ١٠ ج ٨ ص ٦١.
[٢] المعتبر: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٦٣، والتنقيح الرابع: كتاب الحج ج ١ ص ٤٢٢، والروضة
البهية: كتاب الحج ج ٢ ص ١٨١.
[٣] قواعد الأحكام: كتاب الأيمان في النذر ج ٢ ص ٣١٤٢ ص ٦.
[٤] إيضاح الفوائد: كتاب الحج في متعلق المنذر ج ٤ ص ٦٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب وجوب الحج ج ٨ ص ٦٢ و ٦٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب وجوب الحج ح ٦ ج ٨ ص ٦٣.
[٧] مسالك الأفهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج ١ ص ٩٤ س ٦.
[٨] مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط الحج المنذور ج ٧ ص ١٠٣.
[٩] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص ٥٦٦ س ٢٧، والحدائق الناضره: كتاب الحج ج ١٤ ص ٢٣٥.