رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٤
بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة، وكذا أطلق في الاستبصار [١] على الظاهر المصرح به في المختلف [٢].
وقيل: خصه بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب.
وفيه أن الاطلاق يستفاد من السياق.
وكيف كان: فلا ريب أن مذهبه المنع على الاطلاق، للخبرين [٣].
وهما مع ضعف سندهما معارضان بعد الأصل والاطلاقات بالنصوص المستفيضة، بل المتواترة كما عن الحلي [٤]، وفيها الصحاح والموثق وغيرهما.
منها: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة [٥].
وما يقال: من أن هذه مطلقة والخبران مقيدان فيجب تقييدها بهما فحسن، بشرط الحجية والتكافؤ، وهما مفقودان، فيجب صرف التأويل إليهما بحملهما على الكراهة، كما فعله الجماعة [٦]، ويشعر به رواية عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال: لا ينبغي [٧].
أو على ما إذا كانت غير عالمة بمسائل الحج ولا بأحكامه، كما هو الغالب في النسوة في جميع الأزمنة.
وأما الموثق: عن الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزئ عنه
[١] الاستبصار: كتاب الحج ب ٢٢٠ ج ٢ ص ٣٢٢
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحج في التوابع ص ٣١٢ س ١٦
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النيابة ح ١ و ٢ ج ٨ ص ١٢٥ و ١٢٦.
[٤] السرائر: كتاب الحج في الاستئجار ج ١ ص ٦٣٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب النيابة ح ٦ ج ٨ ص ١٢٤.
[٦] المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج ٣ ص ٧٦٧، والأحكام: كتاب الحج في النيابة ج ٨
ص ١١٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النيابة ح ٣ ج ٨ ص ١٢٦.