رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٥
فقد روي لبسه في الاحرام عن النبي - صلى الله عليه وآله - [١].
وفي الصحيح: كان ثوبا رسول الله - صلى الله عليه وآله - اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار [٢].
وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقا في جملة من النصوص [٣]. وفي بعضها: أنه لباس رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وزيد في آخر: وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة [٤].
(وأفضله البيض) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها، وكونها خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها [٥].
ولا بأس بما عداه من الألوان، للنصوص، عدا السود فيكره، للنهي عنه [٦] في بعض الأخبار المحمول على الكراهة لضعفه، مضافا إلى الأصل، وعموم الصحيح: كل ثوب يصلي فيه، فلا بأس بأن يحرم فيه [٧]، بناء على الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود.
ومنه يظهر ضعف القول بالمنع، المحكي عن النهاية [٨] والمبسوط [٩] والخلاف [١٠] والمقنعة [١١] والوسيلة [١٢]، وحمله الحلي على الكراهة لما
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب احرام ح ٣ ج ٩ ص ٣٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٣٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٥ و ١٩ من أبواب الاحرام ج ٣ ص ٣٥٧ و ٣٦١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٥ و ١٩ من أبواب الاحرام ج ٣ ص ٣٥٧ و ٣٦١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أحكام الملابس ج ٣ ص ٣٥٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٦.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٦.
[٨] النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج ١ ص ٤٧٤.
[٩] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣١٩.
[١٠] الخلاف: كتاب الحج م ٨٠ ج ٢ ص ٢٩٨.
[١١] المقنعة: كتاب الحج في صفة الاحرام ص ٣٩٦.
[١٢] الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص ١٦٣.