رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٧
ونقل الاجماع.
خلافا للإسكافي [١] فجوزه خارج المقام مع الضرورة، للموثق كالصحيح: عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا [٢].
قيل: وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه [٣].
وفي دلالة الرواية عليه مناقشة، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقا ولو اختيارا، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة، ورواها الصدوق في الفقيه [٤]، وظاهره الافتاء بها، فيكون قولا آخر في المسألة.
(و) من لوازمها أن (يصلي ركعتين) وجوبا في الطواف الواجب، وندبا في المندوب، على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في كلام جماعة [٥]، وفي الخلاف [٦] الاجماع على الوجوب.
مع أن فيه [٧] وفي السرائر [٨] نقل قول بالاستحباب.
وهو مع شذوذه، محجوج بظاهر الآية [٩]، والأخبار الكثيرة [١٥] التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة.
ويجب إيقاعهما (في المقام) مقام إبراهيم حيث هو الآن، لا حيث
[١] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٢٧.
[٣] القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٣٣٥ س ٤٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما جاء في الطواف خلف المقام ح ٢٨٠٩ ج ٢ ص ٣٩٩.
[٥] مدارك الأحكام: كتاب الحج في الطواف ج ٨ ص ١٣٣، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في
الطواف ج ١٦ ص ١٣٤.
[٦] الخلاف: كتاب الحج م ١٣٨ ج ٢ ص ٣٢٧.
[٧] الخلاف: كتاب الحج م ١٣٨ ج ٢ ص ٣٢٧.
[٨] السرائر: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ج ١ ص ٥٧٧.
[٩] البقرة: ١٢٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ج ٩ ص ٤٨٢.