رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨
الخالف العامل بهما، ورجوعه عما في الاستبصار في المبسوط [١] إلى المختار فليحملا على الاستحباب كما عليه عامة متأخري الأصحاب تبعا للتهذيب [٢] والنهاية [٣] والمهذب [٤] والجامع [٥] والمعتبر [٦] وغيرها كما حكي، أو على من حج من غيره.
(ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة) بقدر ما (يمون به عياله) الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها (حتى يرجع) بالنص والاجماع، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا [٧] يعني به بين العلماء ظاهرا.
(ولو استطاع) للحج مالا (فمنعه كبر أو مرض أو عدو) وجب عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا كما في المسالك [٨] والروضة [٩] وغيرهما، وإلا (ففي وجوب الاستنابة قولان).
(والمروي) [١٠] في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (أنه يستنيب).
ففي الصحيح وغيره: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض، أو حصر، أو أمر يعذره الله تعالى فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة
[١] المبسوط: كتاب الحج في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٣
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١ في وجوب الحج ذيل الحديث ٢٢ ج ٥ ص ٩.
[٣] النهاية: كتاب الحج ص ٢٠٥.
[٤] المهذب: كتاب الحج ج ١ ص ٢٦٨.
[٥] الجامع للشرائع: كتاب الحج ص ١٧٥.
[٦] المعتبر: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٥٣.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٦٥٧ س ٢٦.
[٨] مسالك الأفهام: في شرائط الحج ج ١ ص ٩٠ س ١١.
[٩] الروضة البهية: كتاب الحج في وجوب الحج ج ٢ ص ١٦٧.
[١٠] في المتن المطبوع: المروي.