رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٩
وفي الخبر: عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة [١].
(مربوطة بين الخف والركبة) للصحيح [٣].
وفي غيره: وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه [٣]. وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح، فيجوز التخير وافتراق الهدي وغيره.
ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.
وعن أبي خديجة أنه رأى الصادق - عليه السلام - وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى [٤]. وروت العامة نحوه [٥]، واختاره الحلبيان [٦]. فالظاهر جواز الأمرين.
أقول: لكن الأول أرجح، لصحة السند وغيره.
(وأن يطعنها) في لبتها (من الجانب الأيمن) لها، للصحيح أو القريب منه: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين [٧]. والخبر: رأى الصادق - عليه السلام - إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى [٨].
(وأن يتولاه) أي الذبح (بنفسه) إن أحسنه، للتأسي فقد باشر النحر النبي - صلى الله عليه وآله - بنفسه، كما في الخبرين [٩].
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٣٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الذبائح ح ٢ ج ١٦ ص ٢٥٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣٤. (
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣ ج ١٠ ص ١٣٥.
[٥] سنن البيهقي: باب نحر الإبل قياما... ج ٥ ص ٢٣٧.
[٦] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢١٥ - ٢١٦، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في
الأضحية ص ٥٢٠ س ١٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٢ و ٣ ج ١٠ ص ١٣٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٢ و ٣ ج ١٠ ص ١٣٥.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٣٥ و ٣٦ من أبواب الذبح ح ٣ و ٣ ج ١٠ ص ١٣٥ و ١٣٦.