رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٥
منها: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك [١]. والفاء للترتيب.
ومنها: لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء [١].
خلافا للمحكي عن الخلاف [٣] والسرائر [٤] والكافي [٥]، وظاهر المهذب [٦]، وعزاه في الدروس إلى المشهور [٧]، فلا يجب.
وفي الأولين استحبابه، وعليه الفاضل في المختلف [٨]، للأصل، والصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه الناس يوم النحر، فقال: بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال: بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج [٩] ونحوه [١٠] الخبر.
وظاهر نفي الحرج الإباحة مطلقا، سيما مع قوله - عليه السلام -: (ينبغي) الظاهر في الاستحباب.
فحمله على الاجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعيد، بل حمل الأوامر الواردة بالترتيب - على تقدير سلامة سندها - على
[١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٧٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١٤١.
[٣] الخلاف: كتاب الحج م ١٦٨ ج ٢ ص ٣٤٥.
[٤] السرائر: كتاب الحج في زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار ج ١ ص ٦٠٢.
[٥] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢٠٠.
[٦] المهذب: كتاب الحج في الحلق ج ١ ص ٢٦٠.
[٧] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس ١١٤ في الحلق ج ١ ص ٤٥٢.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أحكام الهدي ج ١ ص ٣٠٧ س ١٨.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٤٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٦ ج ١٠ ص ١٤٠.