رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٧
إلى القيم، فن اثنتين النصف، ومن أربع الربع، وهكذا. وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية.
(ويكره التضحية بما يريبه) للخبرين [١].
(وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار) أجرة أو مطلقا، بل يستحب الصدقة بها، لما مر، ومر عن الشيخ المنع.
وقيل في المبسوط: لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة، أو تطوعا، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه.
وفي الخلاف: أنه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعا، أو نذرا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وقال أبو حنيفة: أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها، كالقدر والفأس والمنخل والميزان، وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال، وقال عطا: يجوز بيعها على كل حال، وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت.
قال الشيخ: دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق فيه بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه [٢].
(وأما الحلق) وفي معناه التقصير (ف) هو واجب على (الحاج) بالاجماع والنصوص.
والقول باستحبابه، كما عن الشيخ في التبيان [٣] في نقل وفي النهاية [٤]
[١] وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب الذبح ح ١ و ٢ ج ١٠ ص ١٧٥ - ١٧٦.
[٢] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج ١ ص ٣٧١ س ٣٧.
[٣] التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.
[٤] النهاية: كتاب الحج في الحلق والتقصير ص ٢٦٢.