رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٦
نسيها حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فيصليهما عنه [١].
والصحيح: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين [٢].
والخبر: عمن نسي أن يصلي الركعتين، قال: يصلى عنه [٣].
والمرسل: عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: يوكل [٤]، انتهى [٥].
وفي هذه الأدلة أجمع نظر، لأن الأول قياس فاسد.
والصحيح الأول مخالف للاجماع، لدلالته على جواز الاستنابة مع التمكن من الرجوع، ولم أر قائلا به.
والصحيح الثاني يحتمل التقييد بما إذا مات، فإن الحكم فيه ذلك، كما يأتي.
والخبر الأول يحتمل التقييد به أيضا، مضافا إلى ما في سنده.
نعم الرواية الأخيرة صريحة في ذلك، إلا أن ضعف سندها من وجوه.
وقصورها عن المقاومة للأخبار الآمرة للناسي بفعله لهما بنفسه يمنع عن العمل بها.
قيل: وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٨٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٣ ج ٩ ص ٤٨٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٤ ج ٩ ص ٤٨٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٤ ج ٩ ص ٤٨٤.
[٥] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٣٤٠ س ١٤.
[٦] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٣٤٠ س ١٧.