رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٣
(ولا بأس به مع الضرورة) كما لو آذاه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة باجماع العلماء، كما في المدارك وغيره اجماعا [١]، للآية، وللصحيح في سبب نزولها [٢].
ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية، للنصوص [٣]، إلا في الشعر النابت في العين، والحاجب الذي طال فغطى العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة أنه لا فدية فيهما، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل [٤].
وفيه نظر، بل المتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس، لاطلاق الآية [٥]، دون ما عداه، لأن الضرورة مسوغة للإزالة، والفدية بالأصل منتفية كذا في المدارك [٦]. وهو حسن.
وأما ما يقال عليه: من أن مورد الأخبار الوجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو بالصداع، كما في رواية المحصر، وعليه يحمل إطلاق الآية، ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث [٧].
[١] مدارك الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٧ ص ٣٥١، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في
تروك الاحرام ص ٥٩٥ س ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ج ٩ ص ٢٩٥.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٢ ص ٧٩٣ س ٢٨ وتحرير الأحكام: كتاب
الحج في تروك الاحرام ج ١ ص ١١٤ س ٢٦، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام
ج ١ ص ٣٣٨ س ٣٣.
[٥] البقرة: ١٩٦.
[٦] مدارك الأحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٧ ص ٣٥٣.
[٧] القائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١٥ ص ٥١٨.