رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤
والسيدان في الغنية [١] والناصرية [٢]. وفي ظاهرها الاجماع، والفاضلان [٣] والشهيدان [٤] وغيرهم من متأخري الأصحاب، لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب.
وفيه - بعد تسليمه - أنه عام فيخصص بما مر.
إلا أن يجاب بقوة العام بعمل الأكثر، وعدم صراحة الخاص بما مر؟ مضافا إلى معارضته بالاجماع المنقول وإن كان بلفظة (عندنا) فإن ظهورها في نقله ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه.
وببعض الأخبار المشار إليه في الخلاف، حيث إنه - بعد نسبة ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات - قال: وفي بعض الأخبار أنه لا يجزئ عنه، وهو الأقوى عندي [٥] إلى آخر ما قال.
والارسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب، والمسألة محل إشكال، وإن كان مختار الأكثر لعله أظهر؟ للأصل المعتضد بالاجماع المنقول، والمرسل الصريح الملحق لفتوى الأكثر بالصحيح. ومع ذلك فهو أحوط.
ويحكى عن الشيخ قول ثالث: بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقا [٦]، ومال إليه في الذخيرة [٧] لصدق الامتثال.
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥٢١ س ١.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٢٤٥ س ٢٥.
[٣] شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في شرائط ما يجب بالنذر.. ج ١ ص ٢٣١، وتحرير الأحكام:
كتاب الحج ج ١ ص ١٢٨
[٤] الروضة البهية: كتاب الحج ج ٢ ص ١٧٨.
[٥] الخلاف: كتاب الحج م ٢٠ ج ٢ ص ٢٥٦.
[٦] تهذيب الأحكام: كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ذيل الحديث ٦٥ ج ٥ ص ٤٠٦.
[٧] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص ٥٦٦ س ١٢.