رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٠
(و) أنه يليه في الفضل (أوسطه (غمرة)) بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة، منهلة من مناهل طريق مكة، وهي فصل ما بين نجد وتهامة كما عن الأزهري [١]، وفي التنقيح [٢] وعن فخر الاسلام [٣] أنها سميت بها لزحمة الناس فيها.
(و) أن (آخره ذات عرق) بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة، وهو الجبل الصغير، وبه سميت كما عن النهاية الأثيرية [٤]، وفي التنقيح [٥] وعن فخر الاسلام أنها سميت بذلك لأنها كان بها عرق من الماء أي قليل [٦].
ويجوز الاحرام منها عندهم اختيارا للخبرين.
في أحدهما: حد العقيق أوله المسلخ، وآخره ذات عرق [٧].
وفي الثاني: وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضله [٨].
ونحوه الرضوي [٩]، إلا أن بعده بأسطر: ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعليل أو تقية [١٠]
[١] تهذيب اللغة: ج ٨ ص ١٢٩.
[٢] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج ١ ص ٤٤٦.
[٣] في كشف اللثام كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٣٠٦، نقله عنه في شرح الارشاد س ٥.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ٢١٩.
[٥] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج ١ ص ٤٤٧.
[٦] في كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٣٠٦، نقله عنه في شرح الارشاد س ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٨ ص ٢٢٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٨ ص ٢٢٦، و ب ٣ ح ٤ ص ٢٢٧ وفيهما: وأوله
أفضل.
[٩] فقه الرضا (ع): ص ٢١٦.
[١٠] فقه الرضا (ع): ص ٢١٦.