رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١
لا، قلت: فإن مرضت، قال: ظلل وكفر [١]، الخبر.
وفيه: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة [٢].
وفيه أو القوي: عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا، إلا من علة [٣]. إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرها.
ومراعاتها أحوط وأولى، وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى، وفاقا لجماعة.
للصحيح: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم [٤].
والخبر: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه عمله؟ فقال: لا يجوز ذلك مع الاختيار، فقيل له: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال - عليه السلام -: نعم [٥].
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده، وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة، لمعارضته بأقوى منها سندا وعددا ودلالة.
ففي الصحيح: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض [٦]. ونحوه خبران آخران [٧].
[١] وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٤٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام ح ٩ ج ٩ ص ١٤٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ١٥٢.
[٤] وسائل ا لشيعة: ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٥٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ١٥١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٥٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٦٦ و ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ١٤ و ١٥٢.