رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٩
والرواية والاجماعات المنقولة، الظاهرة في عدم جواز العدول عنها مطلقا ولو مع الضرورة، لكنها خرجت اتفاقا فتوى ورواية، وبقي حال الاختيار تحتها مندرجة.
فإذا الأحوط مراعاة الضرورة، سيما مع اشتهارها بين الأصحاب شهرة عظيمة.
وهل التقييد بالضرورة مطلق فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة اختيارا - كما احتمله بعض - [١] لاطلاق الأخبار بكونه ميقاتا مع النهي عن الرغبة عن مواقيته - عليه السلام -، أو مقيد بما إذا أمر به، كما في الدروس [٢] والمدارك [٣] وغيرهما؟ وجهان.
ولعل الثاني أقوى، للأصل، وعموم جواز الاحرام من أي ميقات يتفق المرور عليه ولو لغير أهله.
مع اختصاص الاطلاق المتقدم بحكم التبادر، وغيره بصورة القيد.
ثم على التقييد السابق لا ريب في حصول الإثم بالتأخير اختيارا.
وهل يصح الاحرام حينئذ؟ وجهان، قطع بأولهما في المدارك [٤] تبعا للدروس [٥]، وتأمل فيه بعض [٦]. ولا يخلو عن وجه.
(وهي) أي الجحفة (ميقات أهل [٧] الشام اختيارا) كما في
[١] كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٣٠٧ س ١٠.
[٢] الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص ٩٥.
[٣] مدارك الأحكام: كتاب الحج في المواقيت ج ٧ ص ٢٢٠.
[٤] مدارك الأحكام: كتاب الحج في المواقيت ج ٧ ص ٢٢٠.
[٥] الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص ٩٥.
[٦] مجمع الفائدة: كتاب الحج في المواقيت ج ٦ ص ١٨٣.
[٧] في المتن المطبوع: لأهل.