رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧١
والظاهر أن إطلاق المنع في الخبر [١] محمول على صورة عدم الإذن.
وفي الآخر المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها [٢]. ونحوه الحسن [٣] كما قيل [٤].
ويجوز لها الحج ولو ندبا في عدة الوفاة للمعتبرة المستفيضة.
منها الموثقان: عن المتوفى عنها زوجها تحج، قال: نعم [٥].
(مسائل) ثلاث: (الأولى): إذا نذر حجة الاسلام انعقد على الأصح، فيجب الكفارة بالترك، ولا يجب عليه غيرها اتفاقا، ولا تحصيل الاستطاعة إلا إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضا.
(وإذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا) اتفاقا كما في التحرير [٦] والمختلف [٧] والمسالك [٨] وغيرها، بل يجبان عليه معا إن كان حال النذر مستطيعا، وكان حجة النذر مطلقة أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة، ويجب عليه حينئذ تقديم حجة الاسلام، لفوريتها وسعة مقابلها. وإن كانت مقيدة بسنتها لغي النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة، وإن قصدها مع زوالها صح ووجب الوفاء عند زوالها، وإن خلا عن القصدين فوجهان.
وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجب المنذورة خاصة بشرط القدرة،
[١] وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب وجوب الحج ح ٣ ج ٨ ص ١١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب العدد ح ٢ ج ١٥ ص ٤٣٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب العدد ح ١ ج ١٥ ص ٤٣٨.
[٤] القائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط الحج ج ٧ ص ٩٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب وجوب الحج ح ١ و ٢ ج ٨ ص ١١٣.
[٦] تحرير الأحكام: كتاب الحج ج ١ ص ١٢٨ س ٣٣.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٩.
[٨] مسالك الأفهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج ١ ص ٩٣ س ٢٦.