رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٢
والمنتهى [١] والتحرير [٢].
ويمكن حمل الخبرين على ذلك إن صح المصير إليه، لكن لا دليل عليه، عدا ما قيل: من أن الأفعال استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول، كما لا يؤثر فيه نية الاخلال، بل تبعت الاحرام [٣].
وهو مجرد دعوى خالية عن الدليل، ولهذا قال الفاضلان في الشرائع [٤] والقواعد [٥] وغيرهما بعدم الاجزاء عن أحدهما، وهو قوي، ولا يجب تسمية اسمه، بل يستحب كما يأتي.
(ولا ينوب من وجب عليه الحج) في عام الاستطاعة [٦] مع التمكن منه بلا خلاف، للنهي عن ضده أو عدم الأمر به الموجبين للفساد، والصحاح.
منها: عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال [٧]. ونحوه آخر [٨].
ومنها: في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له [٩].
[١] منتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج ٢ ص ٨٧٠ س ٦.
[٢] تحرير الأحكام: كتاب الحج في حج النائب ج ١ ص ١٢٧ س ٢٧.
[٣] القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في أحكام النائب ج ١ ص ٣٠١ س ١٢.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في النيابة ج ١ ص ٢٣٥.
[٥] قواعد الأحكام: كتاب الحج في شرائط النيابة ج ١ ص ٧٧ س ٢٢.
[٦] في (مش) و (ق): الاستنابة.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب النيابة ح ١ و ٣ ج ٨ ص ١٢١
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب النيابة ح ١ و ٣ ج ٨ ص ١٢١
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب النيابة ح ٢ ج ٨ ص ١٢١.